للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٦٩-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبداً آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبداً آبقاً، وقد أبق العبد من عند المشتري؟ ١

قال: لا يقضى على البائع مادام آبقا حتى يموت، أو يرده،٢ لأنه لا بد له من أن يسلم العبد إليه، ولا يرد عليه فضل ما بين الداء، والصحة مادام في إباقه، فإن مات في إباقه٣، فله فضل ما بين الداء والصحة.

قال إسحاق: كما قال.٤

[٢٠٧٠-] قلت: رجل٥ ابتاع عبداً فكاتبه، فوجد به عيباً، بعد ما


١ من قوله "فأقام البينة" إلى قوله "عند المشتري" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "يرد".
٣ جملة "فإن مات في إباقه" ناقصة من نسخة ع.
٤ للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش سواء تعذر رد المبيع، أولا هذا المذهب مطلقاً.
وفي رواية: ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده.
انظر: الإنصاف ٤/٤١٠.
٥ كلمة "رجل" ناقصة من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>