للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر.١

قال إسحاق: كما قال٢ سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى الغلام ذلك.

[٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً٣ أو برصاً؟ ٤

فلم يقل شيئاً.


١ روى بن أبي شيبة في مصنفه: ٤/٢٤٨ تحت باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره، ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل، فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا، فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام.
وروى بسنده عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حداً، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس، أوله سفاح وآخره نكاح.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق في جواز نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها إذا تابا: الإشراف: ٤/١٠١.
وفى عدم مفارقة المرأة بزناها، الإشراف: ٤/٧٧.
٣ الجُذام داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم.
انظر: لسان العرب ١٢/٨٧، ومعجم ألفاظ الفقه الحنبلي ١١/٣٢٤.
٤ البرص: داء معروف وهو بياض يخالف بقية البشرة.
انظر: لسان العرب: ٧/٥، معجم ألفاظ الفقه الحنبلي: ١١/٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>