انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك: ٣/١٣. قال الألباني في إرواء الغليل: ٦/٣٢٨، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد وعمر. ٢ أخرج الدارقطني بسنده في سننه عن علي -رضي الله عنه-: "أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق". سنن الدارقطني: ٣/٢٦٧. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: ١/٢٤٥. وقال في التعليق المغني على الدارقطني: ٣/٢٦٧ "وإسناد هذا الأثر صحيح". ٣ أي لا يأخذ المهر من المرأة ولكن يرجع على وليها الذي غره بها ولم يبين عيبها. وتوقف الإمام أحمد عن الجواب كان على من يعود بالمهر لا في ثبوت الخيار للرجل بالعيوب المذكورة، فإنه لم تختلف الرواية عن الإمام أحمد في أن العيوب المذكورة تثبت الخيار لأحد الزوجين. انظر: المحرر: ٢/٢٤، المقنع بحاشيته: ٣/٥٧، منار السبيل: ٢/١٧٩.