للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب] .١

[١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات؟

قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-٥٠/أ]


١ بين الإمام إسحاق رحمه الله أن من قطع الغصن الذي في الحرم الذي وقع عليه الطير لم يكن عليه شيء، لأنه تبع لأصله الذي في الحل، وهذه رواية عن الإمام أحمد. المغني ٣/٣٦٨.
٢ في ظ "الحرم" بحذف "في"، وفي إثباتها كما في ع موافقة لما قبله "في الحل".
٣ المعنى: أي لأن قصد رمي الصيد كان في الحل.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٦٧: "ولو رمى الحلال من الحل صيداً في الحل فجرحه، وتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه، حل أكله ولا جزاء فيه لأن الذكاة حصلت في الحل، فأشبه ما لو جرح صيداً ثم أحرم فمات الصيد بعد إحرامه، ويكره أكله لموته في الحرم" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الشرح ٣/٣٦٣، الإنصاف ٣/٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>