للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طير فرماه إنسان فصرعه.

قال: ما كان في الحل فليرم وما كان في الحرم فلا يرم.١

قال أحمد: ما أحسن ما قال.٢

قال إسحاق: كما قال،٣ فإن أصاب (الأغصان) ٤ التي في الحرم [لم] ٥ يكن عليه شيء، لأنها تبع للأصل [ع-٩٦


١ أي يضمن والحالة هذه، حيث إن الطير على الغصن الذي هو في الحرم، فعليه الضمان. ويؤيده ما سبق من رأيه في المسألة السابقة من أن من قتل طيراً على غصن في الحل أصله في الحرم لا يضمن، فالاعتبار عنده ما عليه الصيد بدون نظر إلى الأصل. وانظر عن قوله في المسألة المغني ٣/٣٦٠.
٢ فيمن قتل طيراً على غصن في الحرم أصله في الحل روايتان أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: أنه يضمن، نص عليها في مسائل صالح، وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب كما في الإنصاف. وقال عنها في المقنع: أصح الروايتين، وبهذا قال الثوري كما في التعليق السابق، وأجاب بذلك الإمام أحمد في هذه المسألة، ووافقه عليه الإمام إسحاق.
الثانية: لا يضمن.
[] انظر: المغني ٣/٣٦٠-٣٦١، المقنع بحاشيته ١/٤٣٦، الإنصاف ٣/٥٤٨، مسائل صالح ص ١٦٣.
٣ أي يضمن الطير لأنه في الحرم.
٤ في ظ "للأغصان".
٥ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، والسياق يدل عليه، وقوله "يكن" دال أيضا على سقوط "لم".

<<  <  ج: ص:  >  >>