للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ١.

[[٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد؟]

قال: يصليان جميعاً، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي٤ كل رجل منهما وحده.

قال (الإمام) ٥ أحمد: (رحمه الله تعالى) ٦: يجمعان جميعاً من يوم واحد٧ أو أيام متفرقة٨.


١ انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المجموع ٤/١٠٠.
٢ في ع (قال) .
٣ في ع (في) .
٤ في ع (ويصلي) بزيادة واو.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٧ لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضاً بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، ١/٦١٤.
٨ المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.
انظر: الفروع ١/٤٥٦، المبدع ٢/٧٩، المذهب الأحمد ٢١، كشاف القناع ١/٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>