للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٢٩٢٠) ، و (٢٩٤٩) .
ووقعت هذه المسألة في العمرية في ص١٥٣.
٢ روى عبد الرزاق عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال: لها الصداق ويدرأ عنها الحد، استكرهها، أو طاوعته، وتخير المكاتبة إذا ولدت، فإن شاءت كانت أم ولد، وخرجت من كتابتها، وإن شاءت أدت، كتابتها، ولم تكن أم ولد، فإن اختارت أن تكون مكاتبة، ثم مات قبل أن تؤدي، كتابتها عتقت.
مصنف عبد الرزاق ٨/٤٣٠، كتاب المكاتب، باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم ١٥٨٠٨.
وراجع: المغني ٩/٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>