للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصاحبه؟

قال: يعيدان جميعاً.

قال: أحمد يعيدان جمعياً١.

قال إسحاق: كما قال.


[٣٣٨-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه:
قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو٢.
قال (الإمام) ٣ أحمد (رحمه الله تعالى) ٤:كما قال٥.
١ الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة.
انظر: المبدع ١/٤١٩، الكافي ١/٢٢٩، الإنصاف ٢/٢٨.
٢ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المغني ٢/٢٣٢، المجموع ٤/١٠٠، حلية العلماء ١/١٥٧.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٥ الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط.
وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.
انظر: المغني ٢/٢٣١، الفروع ١/٢٩٢، الإنصاف ٢/٢٧، ٢٨، كشاف القناع ١/٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>