قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو٢. قال (الإمام) ٣ أحمد (رحمه الله تعالى) ٤:كما قال٥. ١ الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة. انظر: المبدع ١/٤١٩، الكافي ١/٢٢٩، الإنصاف ٢/٢٨. ٢ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المغني ٢/٢٣٢، المجموع ٤/١٠٠، حلية العلماء ١/١٥٧. (الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع. ٥ الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة. وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط. وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل. انظر: المغني ٢/٢٣١، الفروع ١/٢٩٢، الإنصاف ٢/٢٧، ٢٨، كشاف القناع ١/٣٧١.