للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان مذهبه إلى أن تضع١.

[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] ٢.

[١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟

قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال٤.

[١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية


١ لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل.
قال تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية ٤.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٨٢.
٣ في ع بلفظ "قال إسحاق عن رجل".
٤ سبق ذلك في مسألتي رقم: (٩١٤، ٩١٥) , حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفاً للإمام سفيان: "أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان." وقال: "فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال."
راجع المسألتين المشار إليهما, ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (١٣٢٤) .
٥ في ع بلفظ "قال: قلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>