للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تزوج١ الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟

قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك [ع-٦٦/أ] المرضعة إذا كان تناول أمها٢.


١ في ع بحذف كلمة "تزوج".
٢ وفي المسألة خلاف عند الحنابلة، والمذهب أن الجارية التي ارتضعت ممن فجر بها لا تحرم عليه.
وهناك رواية أنها تحرم عليه، لأنه سبب ينشر الحرمة، فاستوت فيه الحرمة والإباحة، كالوطء يثبت الحرمة حلالاً كان أو حراماً.
وذكر ابن مفلح أن هذه رواية صالح في مسائل عن الإمام أحمد.
قال ابن مفلح: "والأول أولى." أي عدم التحريم.
وما عليه المذهب من عدم التحريم هو ظاهر كلام الخرقي، حيث قيد تحريم الرضاعة على الواطئ بأن يكون ممن يلحق به النسب.
وقال ابن مفلح في المبدع: "لأن من شرط ثبوت المحرمية بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ, فأما ولد الزنى ونحوه فلا."
ومما يؤيد هذا المعنى أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة، فلما لم تثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع لها. فيفارق تحريم ابنته من الزنى لأنها من نطفته حقيقة, كما يفارق تحريم المصاهرة للزنى فإن التحريم فيها لا يقف على ثبوت النسب، ولذلك تحرم عليه أم الزوجة وابنتها من نسب.
[] راجع: المغني: ٧/٥٤١, ٥٤٤, الإنصاف: ٩/٣٣٠, المبدع: ٨/١٦٢-١٦٣, الجامع لأحكام القرآن: ٥/١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>