والصيام لغة: الإمساك. انظر: الصحاح ٥/١٩٧٠، المصباح المنير ص٣٥. وشرعاً: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. انظر: المبدع ٣/٣، الإقناع ١/٣٠٢، شرح منتهى الإرادات١/٤٣٧. ٢ في "ع": قلت لأحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. ٣ في "ع": أيصوم وأيفطر. ٤ روى ذلك عنه أيضاً ابن هانئ في المسائل ١/١٢٩ برقم ٦٢٩، وهذا هو المذهب، وما عليه أكثر الأصحاب. روي عنه أن من رأى هلال رمضان وحده لا يلزمه الصوم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن رأى هلال شوال وحده له الفطر. انظر: الهداية ١/٨٢، والمغني ٣/١٥٦، ١٦٠، والاختيارات الفقهية ص ١٠٦، والإنصاف ٣/١٨٧، ٢٧٨، ومغنى ذوي الأفهام ص٨٠، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤١-٤٤٢، وهداية الراغب ص٢٤٥. ٥ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الأشراف ق٨٤أ. وحكى عنه عدم الصيام ابن قدامة في المغني ٣/١٥٦.