للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يبتدئ يحسب له واحدة.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٥٦٤-] قلت:٢ يوم النفر يقوم عند الجمار؟ ٣]

قال: من الناس من (يقوم) ٤ يوم النفر أخف،٥ وأما الذي يستحب فطول القيام.٦


١ المذهب أن الترتيب في رمي الجمار واجب، كما أجاب به الإمام أحمد هنا، فإن بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى، لم يجزه، إلا الأولى، وأعاد الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يجزئ ذلك مع الجهل.
وعنه أيضاً: أنه يجزئ مطلقاً.
المغني والشرح الكبير ٣/٤٧٧، الإنصاف ٤/٤٦، المبدع ٣/٢٥١.
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ أي الوقوف للدعاء عند الجمرة الأولى والثانية، أما جمرة العقبة فلا يسن الوقوف عندها، كما سيأتي في التعليق الذي بعد حاشيتين.
٤ في ع "يقول"، والمعنى مستقيم بالعبارتين.
٥ قال محب الدين الطبري في القرى ص ٥٢٧: "باب ما جاء في الرخصة في ترك القيام عند الجمار يوم النفر: عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا يقام يوم النفر عند الجمار. عن ابن طاووس عن أبيه: "لا يقام يوم النفر عند الجمار إلا قياماً خفيفاً. أخرجهما سعيد بن منصور" ا. هـ.

٦ يسن الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رمي كل منهما للدعاء، ولا يقف عند جمرة العقبة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا أزالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها".
[] أخرجه أبو داود في باب رمي الجمار ٢/٤٩٧، حديث١٩٧٣. المغني والشرح الكبير ٣/٤٧٤-٤٧٥، المبدع ٣/٢٥٠.
وانظر أيضاً: المسألتين (١٦٤٤) ، (١٦٥٤) ولم أقف على تفريق بين النفر وغيره في الوقوف عند الجمار، إلا ما ذكرت في تعليق على قول الإمام أحمد: (من الناس من يقوم يوم النحر أخف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>