للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضره.

[[١٤٦٥-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب؟]

قال: تلبس الخز١ والقز٢ والمصابيغ بالعصفر لا بالطيب والحلي،٣


١ الخز من الثياب ما ينسج من صوف وإبريسم (أي حرير) .
لسان العرب ٥/٣٤٥، المعجم الوسيط ١/٢٣١، القاموس ٤/٨٠.
٢ القز: من الثياب والإبريسم: أعجمي معرب وجمعه قزوز. قال الأزهري: هو الذي يسوى من الإبريسم.
انظر: لسان العرب ٥/٣٩٥ مختار الصحاح ٥٣٣، تاج العروس ٤/٦٩، المعجم الوسيط ٢/٧٣٣.
٣ الحلي: جمع حَلْي بالفتح، وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات، أو الحجار.
وقال الليث: الحلي كل حلية حليت به امرأة، أو سيفاً ونحوه.
وقال غيره: إنما يقال الحلي للمرأة، وأما سواها فلا يقال إلا حلية للسيف.
انظر: القاموس المحيط ٤/٣٢١، المعجم الوسيط ١/١٩٥، تاج العروس ١٠/٩٧.
والحلي معطوف على المصابغ بالعصفر، حيث إن الصحيح من المذهب أنه يباح للمحرمة لبس الحلي، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولْتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً".
أخرجه أبو داود كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم ٢/٤١٢، ولم تر عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود.
وقال في الكافي: ويكره التزين بالحلي، وهو مباح لحديث ابن عمر.
وهناك رواية بأنه يحرم على المحرمة لبس الحلي، وجزم به الخرقي.
[] انظر: الإنصاف ٣/٥٠٤، المغني ٣/٢٦٩، ٣/٣٠٨-٣١٠، الكافي ١/٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>