ونقل ما يوافقها عن جمع من أصحابه كابنه صالح - وهي في مسائله: ١/٣٧٥، ٣٧٦ - وعبد الله - وهي في [] [] مسائله: ١/١٩١، ١٩٢ - والمروذي، وإبراهيم بن هانئ، وغيرهم كثير. أحكام أهل الملل: ٥٣٧-٥٤٣. ونقلها المروزي في تعظيم قدر الصلاة: ٢/٩٢٧ عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي. ١ في الأصل: "ابن عمر". والتصويب من: (ظ) ومن مصادر التخريج. [] وحديث عمر: أخرجه مالك في الموطأ: ٣٦- كتاب الأقضية: ١٨- باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام: ٢/٧٣٧ في خبر طويل في قصة رجل كفر بعد إسلامه، وفيه قال عمر: "أفلا حبستموه ثلاثاً". وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق: ١٠/١٦٥، وابن أبي شيبة: ١٠/١٣٧ و ١٢/٢٧٣، وسعيد بن منصور: ٢/٢٢٦، وعبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه: ٣/١٢٩١، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/٢١١، وابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣٠٧ وغيرهم. وقد ضعفه الألباني في الإرواء: ٨/١٣٠. ٢ المذهب أن من ترك الصلاة ثم دُعي إلى فعلها فأبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ولا يقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيام وجوباً، وقيل: تُستحب الاستتابة ولا تجب. انظر: شرح الزركشي: ٢/٢٧٢، الإنصاف: ١/٤٠١، ٤٠٢، المبدع: ١٠/٢٠٦