والمسألة تتعلق بالعرف والعادة ولا يوجد فيها نصّ إلاّ حديث واثلة بن الأسقع عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام" سنن الدارقطني ١/٢١٩. والحديث ضعيف كما قال الدارقطني وفي سنده ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. سنن الدارقطني ١/٢١٩. ٢ انظر رواية سبعة عشر يوما في الفروع ١/٢٦١، والمبدع ١/٢٧٠. والمذهب أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. وفي رواية أن أكثره خمسة عشر يوما وليلة، وفي رواية أن أكثره سبعة عشر يوما وليلة. انظر: المبدع ١/٢٦٩، الإنصاف ١/٣٥٨، المغني ١/٣٨٨، الفروع ١/٢٦٧، مجموع الفتاوى ١٩/٢٣٧، بدائع الفوائد ٤/٦٤. ٣ ولم يذكر في المخطوط قول إسحاق بن راهويه، إلاّ أنّه ذكر في الفروع ١/٢٦٣، أنّ مذهبه في المسألة مذهب الإمام أحمد. ٤ أي الحيضة.