للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب رجع الولاء. ١

قال أحمد: إذا ثبت مرة ولم يرجع.

قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟

قال: لا. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن


١ نقل ابن قدامة رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنه في المغني ٦/٣٦٠.
٢ قال ابن قدامة: إذا تزوج عبد معتقة فأولدها، فولاء الولد لمولى أمه لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم، والإنعام عليه، فإن أعتق سيد العبد عبده انجر ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد. الكافي ٢/٥٧٠.
وقال في المغني: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال، ولم يرجع إلى موالي الأم بحال، في قول أكثر أهل العلم، وحكى عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم، والأول أصح.
المغني ٦/٣٦٠، وراجع العذب الفائض ٢/١٠٨، والفروع ٥/٦٨، والمبدع ٦/٢٨٤.
[٣] انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/٣٥٩، والأوسط ٣/١٤٩-١٥٠.
٤ معتمر بن سليمان التميمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل. ثقة، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقد جاوز الثمانين.
تهذيب التهذيب ١٠/٢٢٧، وتقريب التهذيب ص ٣٤٢، والكاشف ٣/١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>