٢ قول الإمام أحمد غير مذكور في المخطوط، لكن ذكره ابنه عبد الله ١/١٥٢، مسألة: ١٩٩، وأبو الفضل صـ٢٨٢، مسألة ١٠٠١، وأبو داود صـ٣٣ مسألة ١٥٥، وابن هانئ ١/٣٠، مسألة ١٤٧. هذا نص أبي الفضل: وقال: المرأة إذا بدأت بالدم تجلس ستة أو سبعة. قلت: على حديث حمنة؟، قال: لا، ولكن النساء أكثر حيضهن على هذا، أو تجلس يوما، قلت: فإن استمر بها الدم شهرين أو ثلاثة؟، قال: على إقبال الدم وإدباره. وهذا نص أبي داود: قلت لأحمد: البكر إذا استحيضت؟، قال: عندنا فيه قولان: قول أن تقعد أدنى الحيض ثم تغتسل وتصوم وتصلي أو تقعد أكثر حيض النساء ستا أو سبعا، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صامت في هذه الأيام حيضها. وتفصيل هذه المسألة في المحرّر ١/٢٧والفروع ١/٢٦٩، شرح الزركشي ١/٤٢٧ والمستوعب ١/٣٧١، والمغني ١/٤٠٤-٤٠٩، والكافي ١/٧٧، والإنصاف ١/٣٦٧، والمبدع ١/٢٧٢، كشّاف القناع ١/٢٠٤، والفقه الحنبلي الميسّر ١/٧٨.