للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟


١ نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. سنن الترمذي ٤/١٢٧.
كما نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٤١٠.
والدليل على أن العبد لا يسهم له، بل يرضخ له، ما روى عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفاً فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".
قال أبو داود معناه: أنه لم يسهم له.
رواه أبو داود في السنن ٣/٧٥ كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة برقم ٢٧٣٠.
والترمذي في سننه ٤/١٢٧ كتاب السير، باب هل يسهم للعبد؟ حديث ١٥٥٧.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/١٢٧.
وممن روي عنه أنه لا يسهم للعبد، إنما يحذى له من الغنيمة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس، رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب، والثوري، والليث رحمهم الله.
مصنف عبد الرزاق ٥/٣٢٧ وما بعده، وسنن سعيد بن منصور ٢/٣٣٠، والمحلى ٧/٣٣٢، والمغني ٨/٤١٠.
٢ الأمان لغة: ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا، وأماناً.
وآمنت الأسير بالمد: أعطيته الأمان، فأمن -بالكسر-.
المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢٠، والمصباح المنير ١/٢٤.
وشرعاً: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين.
آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٢٢٥، وفقه الأوزاعي ص٢/٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>