قال الخرقي: "ومن أعطاهم الأمان منا رجل أم امرأة، أو عبد، جاز أمانه". وقال المرداوي: "هذا المذهب مطلقاً نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع بهم أكثرهم، وقال في عيون المسائل وغيرها: يصح منهم، بشرط أن تعرف المصلحة فيه، وقال في الفروع، وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط". مختصر الخرقي ص ٢٠١، والمغني ٨/٣٩٦، والإنصاف ٤/٢٠٣، والفروع ٦/٢٤٨، وراجع: الكافي ٤/٣٣٠، والمحرر ٢/١٨٠، وكشاف القناع ٣/١٠٤، والتنقيح المشبع ص ١١٩، والإقناع ٢/٣٦، وغاية المنتهى ١/٢٧٣، والتحقيق لابن الجوزي ٣/١٥٢، والمقنع ١/١٥٦، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٤. ٢ في العمرية بلفظ السوية. ونقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى، فقال: وكذلك نقول، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك -منها- إجازة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك...
[] وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار إلا شيئاً ذكره عبد الملك صاحب مالك. الأوسط ٣/٢-٣. وانظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في: سنن الترمذي ٤/١٤٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/٧٦، وشرح السنة للبغوي ١١/٩٠، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ١٢٣.