للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه الأشربة.١

قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-٥٣/أ] .

[[١٧٩٠-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ ٢]

قال أحمد: أكرهه.


١ سواء كان مطعوماً، أو غير مطعوم.
قال في الإنصاف ٤/٤٦٠، ٤٦١ وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وبعد أن ساق عبارة المقنع وهي قوله: "لم يجز بيعه حتّى يقبضه" قال: وهذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب.
[] وقال في شرح المنتهى ٢/١٨٧-١٨٨: فصل في التصرّف في المبيع، فذكر أنّه لا يصحّ بيعه، ولو لبائعه، ولا الإعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته، ولو بلا عوض، ولا رهنه، ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه. لحديث: "من ابتاع طعاماً، فلا يبعْه حتّى يستوفيه". وهو يشمل بيعه من بائعه، وغيره، وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنّه من ضمان بائعه، فلم يجز فيه شيء من ذلك، كالسلم.
وقد روى البخاري حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، في كتاب البيوع، باب بيع الطعام، قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك ٣/٢٣، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع، قبل القبض ٣/١١٥٩.
٢ يقال: وضعت عنه دينه أي: أسقطته، ووضع عن غريمه، نقص من ماله عليه شيئاً. انظر: المصباح المنير ٨٢٨ وترتيب القاموس ٤/٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>