للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.١ وإن لم يعرف [ع-٤٤/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار٢ فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.

[٨٧٢-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟

قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.٣


١ عن الإمام أحمد في الفاسق روايتان:
الأولى: أن ولاية الفاسق لا تصح، ويكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.
وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب.
والرواية الثانية: عن الإمام أحمد: أن الفاسق تصح ولايته.
[] انظر: المغني: ٦/٤٦٦، والمبدع: ٧/٣٥، والكافي: ٣/١٦، والإنصاف: ٨/٧٣-٧٤.
٢ الشبر بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر أشبار.
انظر: تاج العروس: ٣/٢٨٨، والصحاح: ٢/٦٩٢.
وما ذكره الإمام إسحاق -رحمه الله- من أن الغلام إذا بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث لم أقف عليه.
ويصعب تقدير البلوغ بذلك فإن خلقة الناس تتباين في ذلك، ولا يمكن أن تقاس أعمارهم بطولهم وقصرهم.
٣ سبق تفصيل الكلام على هذا في المسألة رقم: ٨٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>