الأولى: أن ولاية الفاسق لا تصح، ويكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف. وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب. والرواية الثانية: عن الإمام أحمد: أن الفاسق تصح ولايته. [] انظر: المغني: ٦/٤٦٦، والمبدع: ٧/٣٥، والكافي: ٣/١٦، والإنصاف: ٨/٧٣-٧٤. ٢ الشبر بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر أشبار. انظر: تاج العروس: ٣/٢٨٨، والصحاح: ٢/٦٩٢. وما ذكره الإمام إسحاق -رحمه الله- من أن الغلام إذا بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث لم أقف عليه. ويصعب تقدير البلوغ بذلك فإن خلقة الناس تتباين في ذلك، ولا يمكن أن تقاس أعمارهم بطولهم وقصرهم. ٣ سبق تفصيل الكلام على هذا في المسألة رقم: ٨٦٩.