٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٧، وابن منظور في اللسان ١١/٤٦١. روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن وهب بن عقبة العجلي، عن زيد بن مذكور الهمداني أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل عليٌّ ديته في بيت المال. مصنف عبد الرزّاق ١٠/٥١، رقم ١٨٣١٦، وكذا راجع، رقم ١٨٣١٧، وهذا الأثر يدل على أن من قتل من المسلمين، ولم يعرف له قاتل، وجبت ديته من بيت مال المسلمين حتى لا يهدر دم امرئ مسلم. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية. ٤ في العمرية بلفظ "ألفي"، والصواب ما في الظاهرية لأنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور قبله. ٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٦ في العمرية بلفظ "ويقال".