للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقر مائتا بقرة. ١


١ قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل.
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله.
وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها. المغني ٧/٧٥٩.
وقال ابن مفلح: دية الحر المسلم مائة بعير، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم، فهذه أصول الدية.
الفروع ٦/١٦، المبدع ٨/٣٤٥، المحرر ٢/١٤٤، الإقناع ٤/٢٠٩، الهداية للكلوذاني ٢/٩٣، وكشاف القناع ٦/١٨.
قال المرداوي معلقاً: هذا المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذه الرواية هي الصحيحة في المذهب. قال الناظم: هذا المشهور من نص الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/٥٨.
لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وفيه: "وفي النفس مائة من الإبل". تقدم تخريجه فيما سبق.
قال الألباني: هذا القدر منه ثابت صحيح، لأن له شاهداً موصولاً من حديث عقبة ابن أوس. إرواء الغليل ٧/٣٠٣.
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
سنن أبي داود في الديات، باب الدية كم هي ٤/٦٧٩، رقم ٤٥٤٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٧٧، المحلى لابن حزم ١٠/٣٩٨، ومسند عمر بن الخطاب لابن كثير ص٢١٣، وقال ابن كثير: إسناده جيد وقوي، حجة في هذا الباب وغيره. وحسنه الألباني، إرواء الغليل ٧/٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>