وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها. المغني ٧/٧٥٩. وقال ابن مفلح: دية الحر المسلم مائة بعير، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم، فهذه أصول الدية. الفروع ٦/١٦، المبدع ٨/٣٤٥، المحرر ٢/١٤٤، الإقناع ٤/٢٠٩، الهداية للكلوذاني ٢/٩٣، وكشاف القناع ٦/١٨. قال المرداوي معلقاً: هذا المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذه الرواية هي الصحيحة في المذهب. قال الناظم: هذا المشهور من نص الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/٥٨. لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وفيه: "وفي النفس مائة من الإبل". تقدم تخريجه فيما سبق. قال الألباني: هذا القدر منه ثابت صحيح، لأن له شاهداً موصولاً من حديث عقبة ابن أوس. إرواء الغليل ٧/٣٠٣. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. سنن أبي داود في الديات، باب الدية كم هي ٤/٦٧٩، رقم ٤٥٤٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٧٧، المحلى لابن حزم ١٠/٣٩٨، ومسند عمر بن الخطاب لابن كثير ص٢١٣، وقال ابن كثير: إسناده جيد وقوي، حجة في هذا الباب وغيره. وحسنه الألباني، إرواء الغليل ٧/٣٠٥.