٢ في الظاهرية بلفظ: "ألفين". ٣ انظر قول سفيان الثوري في: المغني ٩/٥٠٥، والإشراف ٣/٦٨. ٤ أشار إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني ٩/٥٠٥، والمرداوي في الإنصاف ٧/٤٨٦، فقال: إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف، فالقول قول السيد مع يمينه. قال القاضي: هذا المذهب، نص عليه أحمد رضى الله عنه في رواية الكوسج. وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات: [١-] القول قول السيد وهذا الذي عليه المذهب. [٢-] القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "ولكن اليمين على المدعى عليه". [٣-] يتحالفان، ويترادان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه. انظر: المغني ٩/٥٠٥، الإنصاف ٧/٤٨٦