مصنف عبد الرزاق ٩/١٧٤، كتاب المدبر، باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد، وما يجب في ذلك، برقم ١٦٨٠٩ ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٤٢، كتاب البيوع والأقضية، في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه، برقم: (١٦٤٨) بأطول ممّا هنا. وانظر قول النخعي في المغني ٩/٣٨٥. ٢ في العمرية بحذف (به) . ٣ قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: سألت أبي عن رجل له عبد وللعبد مال فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد، فاشتراه ثم اعتقه؟ قال، قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز. مسائل عبد الله ص ٣٩٨، برقم ١٤٣٥. قال الخرقي: إذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني! ففعل، فقد صار حراً، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله. مختصر الخرقي ٩/٣٨٤. وراجع المغني ٩/٣٨٤ وما بعده، والإنصاف ٧/٤٢٥