٢ انظر قول إسحاق في: المغني ١/٤١٣. ٣ تتلوم: أيّ تنتظر. لسان العرب ١٢/٣٦٠. ٤ لم أقف على توثيق قول إسحاق. ٥ مذهب الحنابلة في ذلك: أن المرأة متى رأت الطهر، فهي طاهر، تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام، وإذا عاودها الدم في العادة فهو من حيضتها. المغني ١/٣٩١-٤٣٧، والإنصاف ١/٣٨٤، والكافي ١/٩٨، المقنع ١/٩٣، المبدع ١/٢٩٥، كشّاف القناع ١/٢٥٤، حاشية ١/٣٩٥، شرح الزركشي ١/٤٤٨. وقد استدلّ الحنابلة لما ذهب إليه إسحاق بقول عائشة رضي الله عنها عندما بعثن النساء إليها الدرجة التي فيها الكرسف فيه الصفرة، فقالت: لا تعجلن حتّى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري، تعليقاً في كتاب الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره صـ٨٣، ووصله ابن أبي شيبة ١/٩٣، والدارمي ١/٢١٤.