للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟]

قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.١

قال إسحاق: كما قال، لأنّ حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيّرت السلعة، فاشتراها بأقلّ، وكذلك تغيير السوق،


١ نقل القاضي في الروايتين والوجهين ٣٥٦: رواية ابن القاسم عن الإمام أحمد: أن الإقالة لا تجوز، بزيادة، وإنما تجوز بالثمن، وأنها فسخ لا بيع، كما نص على أنها فسخ في رواية يعقوب بن بختان.
وقال في الإنصاف ٤/٤٧٦: إذا تقابلا بزيادة على الثمن أو بنقص منه أوبغير جنس الثمن: لم تصح الإقالة والملك باق للمشتري على المذهب. ثم ذكر الرواية بصحة الإقالة بمثل الثمن.
وقال: هو المذهب عند القاضي، وهو ظاهر ما نقله ابن منصور.
وقد أخرج البيهقي في كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم، وقبض بعضا، عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع من الرجل، ثم يرده، ويرد معه دراهم.
انظر: السنن الكبرى ٦/٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>