٢ قال ابن المنذر قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٥٦. وكذا حكاه عنه الترمذي أنه قال: من وقع على ذات محرم قتل. سنن الترمذي ٤/٦٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٣، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٥، وابن حزم في المحلى ١١/٢٥٤، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٢، والشرح الكبير ١٠/١٨٧. ٣ قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب. قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. أحكام أهل الملل ص ١٩٨، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٧٢٤، وابن قدامة في المغني ٨/١٤٩.