٢ في ع (الدبر والقبل) بالتقديم والتأخير. ٣ قال ابن المنذر: (قال الشافعي: ما خرج من ذكر، أو دبر رجل، أو امرأة، أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث، يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة) . ثم قال: وقال إسحاق: كقول الشافعي. الأوسط ١/١٩٠، ١٩١. وقال أيضاً: (أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل-بأي وجه زال- إحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء) . الإجماع ص٣١، الأوسط ١/١٣٧. ونقل عن إسحاق: أن خروج الدود ينقض الوضوء. النووي في المجموع ٢/٦، وابن قدامة في المغني ١/١٦٩. ٤ تقدم قول إسحاق في انتقاض الوضوء من هذه الأشياء. راجع مسألة (٥٤) .