للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٦٥٨ -] [قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر؟]

قال: يؤدي كل واحد بحصته٥.

قال إسحاق: كما قال٦.


١انظر الآثار وأقوال أهل العلم في المسألة في: المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٦٧-١٦٨، والأموال لأبي عبيد ص ٧٠٨، والمجموع ٦/١٧٠.
٢من ع، وفي م قال: بياض بالأصل، يعني في ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.
٣من ظ، وفي ع: [مملوكاً] .
٤من ع، وليست في ظ.
٥من ظ، وفي ع: [من حصته] . وقوله: "يؤدي كل واحد بحصته" هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الظاهر عنه.
وعنه: على كل واحد صاع. اختاره أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.
وجاء عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية الثانية.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، المقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٢٦-٥٢٧، والإنصاف ٣/١٦٩-١٧٠، وراجع حلية العلماء ٣/١٠٣.
٦انظر مذهبه هذا في المجموع للنووي ٦/٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>