للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يغرمون، ويضربون.

قيل ١: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟.

قال: بلى. ٢

قال أحمد: يقتلون بها ٣.

قال إسحاق: كما قال ٤ أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.

[٢٦٨٧-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه ٥ قد عيب ذلك


١ في العمرية بلفظ "قال".
٢ لم أعثر على قول سفيان بالنص، وإنما روى عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته، وينقص منها إذا لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٩٠، رقم ١٨٤٦٩، وكذا ٨/٣٥٢، رقم ١٥٥١١.
٣ قال أبو البركات: ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد، أو ردة، أو زنى فقتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله بذلك.. فهو عمد محض، ويلزمهم القود.
المحرر ٢/١٢٢، المبدع ٨/٢٤٧ - ٢٤٨، والإنصاف ٩/٤٤١.
وسيأتي في باب الشهادات في المسألة، رقم (٢٩٢٨) أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الشاهد يشهد بالزنى فيرجم المشهود عليه، ثم يرجع الشاهد، أن عليه ربع الدية، وقال إسحاق: كما قال.
٤ في العمرية بتكرار لفظ "قال" وهو خطأ.
٥ قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٢/٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>