للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟]

قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع٢.

[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟

فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.

[١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله


١ نهاية اللوحة رقم: ٧٨ ظ، وبداية اللوحة رقم: ٧٩ من ظ.
٢ سبقت المسألة بقول الإمامين أحمد وإسحاق برقم: (٩٣٦) .
٣ فإنهما يكونان للزينة في كل وقت, وسبق ما تجتنبه الحادة بمسألة رقم: (٩٧٥) .
كما سبق الخلاف في إحضار المطلقة بمسألة رقم: (٩٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>