للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: وإن١ أمكنه أن يكبر أخرى للركوع، ولكن لابد من أن ينوي بالأولى الافتتاح٢.

[[٢٦٨-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟]

قال: يقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٢٦٩-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟]

قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة٤ كما


١ في ع (فان) .
٢ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٨٩) .
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) .
٤ الصحيح من المذهب: أن المأموم إذا كان خارج المسجد وكان يرى الإمام، أو من وراءه وأمكنه الاقتداء صحت صلاته، وإن لم تتصل الصفوف. واشترط ابن قدامة اتصال الصفوف، وجزم به الخرقي وابن الجوزي وغيرهما.
وإن كان المأموم لا يرى من خلف الإمام، ولكنه يسمع تكبيره، فالصحيح من المذهب: أنه لا تصح صلاة المأموم.
وروي عن أحمد: أنه يصح. قال المرداوي: وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها؛ للضرورة.
وعنه: يصح في الجمعة خاصة.
انظر: الإنصاف ٢/٢٩٣، ٢٩٦، المغني ٢/٢٠٧، ٢٠٨، الفروع ١/٤٩٩، ٥٠٠، المذهب الأحمد ص٢٣.
والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بعلو المأمومين على الإمام.
وروي عن أحمد: اختصاص الجواز بالضرورة.
انظر: الإنصاف ٢/٣٩٨، الفروع ١/٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>