٢ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٨٩) . ٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) . ٤ الصحيح من المذهب: أن المأموم إذا كان خارج المسجد وكان يرى الإمام، أو من وراءه وأمكنه الاقتداء صحت صلاته، وإن لم تتصل الصفوف. واشترط ابن قدامة اتصال الصفوف، وجزم به الخرقي وابن الجوزي وغيرهما. وإن كان المأموم لا يرى من خلف الإمام، ولكنه يسمع تكبيره، فالصحيح من المذهب: أنه لا تصح صلاة المأموم. وروي عن أحمد: أنه يصح. قال المرداوي: وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها؛ للضرورة. وعنه: يصح في الجمعة خاصة. انظر: الإنصاف ٢/٢٩٣، ٢٩٦، المغني ٢/٢٠٧، ٢٠٨، الفروع ١/٤٩٩، ٥٠٠، المذهب الأحمد ص٢٣. والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بعلو المأمومين على الإمام. وروي عن أحمد: اختصاص الجواز بالضرورة. انظر: الإنصاف ٢/٣٩٨، الفروع ١/٥٠١.