٢ في ع بحذف: (من) . ٣ وردت عن الإمام أحمد نحو هذه الرواية في مسائله برواية ابنه عبد الله ص ٢٢٦ لحديث خنساء بنت خذام السابق تخريجه في مسألة رقم: ٨٥٧، ولا خلاف في ذلك عند الحنابلة إذا كانت بالغة عاقلة. قال المرداوي: "الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع، وأما الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ ففي جواز إجبار أبيها لها وجهان للأصحاب، والمذهب ليس له إجبارها، وعليه جماهير أصحاب الإمام أحمد، والثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين، ففي جواز إجبار أبيها لها وجهان أيضاً". قال المرداوي: "له إجبارها على الصحيح من المذهب، وقطع به كثير من الأصحاب" ا. هـ. [] انظر: المبدع: ٧/٢٣-٢٤، الإنصاف: ٨/٥٦، ٥٧، كشاف القناع: ٥/٤٣، المغني: ٦/٤٩١- ٤٩٣، الكافي: ٣/٢٦.