للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بلى.

قال أحمد: هو على صاحبه.

قال إسحاق: هو كما قال١.

[٢٢٧٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهناً شيئاً، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوباً. فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم. فالقول قول الراهن، إلا أن يجىء المرتهن ببينة.

قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلاً٢.

[٢٢٧٣-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة الراهن على رهنه إن كان


١ قال ابن مفلح في الفروع ٤/٢٣٢: وإن جنى الرهن، فله بيعه في الجناية، أو تسليمه ويبطل الرهن، أو فداؤه وهو رهن، وإن نقص الأرش عن قيمته، فهل يباع بقدره، أو كله والفاضل عن الأرش رهن؟ فيه وجهان ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع: أحدهما: يباع بقدره، وباقية رهن. وهو الصحيح.
وقال في الإنصاف ٥/ ١٧٨: هذا المذهب.
والثاني: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهناً، وهذا هو الصواب، ولعله مراد الجماعة.
٢ سبق تحقيق ذلك عند المسالة رقم (١٩٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>