٢ أي أنها إذا طلقت نفسها ثلاثاً كما في المسألة تكون طالقاً ثلاثاً. وتقدم ذلك مفصلاً في المسألة (١٠٥٩، ١٣٠٣) . ٣ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق". ٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً أن لها مهر المثل: الإشراف: ٤/٦٢. ومن الأدلة على صحة النكاح من غير تسمية صداق: أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث." فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت." وسبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (٨٨٣) . ويسقط مهرها إذا طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها صداق، ولا يكون لها إلا المتعة عند إسحاق وأحمد في رواية الجماعة. وعن أحمد أن الواجب لها في ذلك نصف مهر مثلها. [] انظر: المغني: ٦/٧١٢-٧١٣ وكشاف القناع: ٥/١٥٦, ومطالب أولي النهى: ٥/٢١٨, والمبدع: ٧/٢٦٧.