للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينّا.

[١٨٦٤-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،١ ولا كراء عليه؟ ٢قال: له الكراء، وعليه ضمانه،٣ أليس المضارب إذا خالف، الربحُ لصاحب المال، والضمان عليه، وحديث عروة البارقى٤


١ في نسخة ع: (ضمن) .
٢ في ع: (له) والأولى ما ورد في الأصل، لأن الأجرة في العادة تدفع بعد حصول الغرض، والغرض هنا: وصول المستأجر إلى حيث يريد، فالأجرة إذاً لا زالت في ذمته، أي أنها عليه.
٣ قال الخرقي في مختصره، الناشر: مؤسسة دار السلام دمشق ط ١ ١٣٧٨هـ ١٠٥: من اكترى دابة إلى موضع، فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٧٥: أن أحمد، وإسحاق، وأبا ثور قالوا: عليه الكراء والضمان.
وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٩٣ قال: هي من ضمانه، وأجرة الزيادة في المسافة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٦/٥٢، وانظر: المحرر ١/٣٥٨، والعدة ٢٦٩، والمغني ٥/٣٧١.
٤ كلمة (البارقي) ناقصة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>