٢ في ع: (له) والأولى ما ورد في الأصل، لأن الأجرة في العادة تدفع بعد حصول الغرض، والغرض هنا: وصول المستأجر إلى حيث يريد، فالأجرة إذاً لا زالت في ذمته، أي أنها عليه. ٣ قال الخرقي في مختصره، الناشر: مؤسسة دار السلام دمشق ط ١ ١٣٧٨هـ ١٠٥: من اكترى دابة إلى موضع، فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها. وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٧٥: أن أحمد، وإسحاق، وأبا ثور قالوا: عليه الكراء والضمان. وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٩٣ قال: هي من ضمانه، وأجرة الزيادة في المسافة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٦/٥٢، وانظر: المحرر ١/٣٥٨، والعدة ٢٦٩، والمغني ٥/٣٧١. ٤ كلمة (البارقي) ناقصة من ع.