[] انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب المناقب ٦/٦٣٢- الحديث رقم ٣٦٤٢، وأبوداود كتاب البيوع والإجارات، باب في المضارب يخالف ٣/٦٧٧، والترمذي، كتاب البيوع ٣/٥٥٠، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه، فيربح ٢/٨٠٣. ٢ في نسخة ع: (والدرهم) . ٣ في نسخة ع: (أن) . ٤ قال ابن هانىء في مسائله ٢/٣٢: قال لي أبو عبد الله: أنا أكره أن أسلم الثوب بالثلث وشيء، مسمى مع الثلث، وكان الحسن، أو ابن سيرين، يرخص أحدهما فيه، ولا يرى في أحدهما بأسا، وكان أبو عبد الله على الكره منه يسلم بالثلث وشيء، مسمى، وكان أحب إليه أن يؤخذ الثوب مقاطعة. وسئل: تكره أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث وشيء مسمى؟ قال: نعم، وسمعته يقول: ابن سيرين، أو الحسن، رخص في الرجل يعطى ثوبه الحائك بالثلث وشيء مسمى، قال: وأنا أكره ذلك. وقد ورد في الإشراف لابن المنذر مثل ذلك ورقة: (١٨١) . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عوف قال: سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع، أو بما تراضيا عليه؟ فقال: لا أعلم به بأسا. انظر: المصنف ٦/٤٢٦.