٢ أشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور في المغني ٢/٣٩٦، ونقل عنه: (أن المرأة لا تكبر في أيام التشريق) . عبد الله في مسائله ١٢٩ (٤٧٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٣ (٤٧٠) ، وأبو داود في مسائله ٦١. والصحيح من المذهب: أن المرأة تكبر أيام التشريق عقب الصلاة في جماعة كانت أو منفردة لكنها لا تجهر به. وروي عن أحمد: أنها لا تكبر. وعنه: تكبر تبعاً لجماعة الرجال، وقطع به كثير من الأصحاب. انظر: الفروع ١/٥٨٦، الإنصاف ٢/٤٣٨، كشاف القناع ٢/٦٥. ٣ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ١٩٣، المغني ٢/٢٨٤، المجموع ٤/٢٣٩. ٤ قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجداً في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعاً. المسائل ص٥٩. والمذهب موافق لما أفتى به هنا: من أن المسافر إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتم صلاته ظهراً. وقيل: يقصر من أدرك التشهد في الجمعة. انظر: الفروع ١/٥١٩، الإنصاف ٢/٣٢٣.