للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له.

قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا.

[١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن


١ ساقطة من ع، وفي ظ بياض، والأولى إثباتها لأن فيه زيادة توضيح، ويؤيده إثباتها في نسخة م، وهي المنسوخة عن الظاهرية.
٢ قال ابن قدامة في المغني ٣/١٨٣: "وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه، لأنه غير مأذون له فيه" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٤٢٠، الفروع ٣/٢٥٣.
٣ في ظ "فإن"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
٤ ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها كما في ظ.
٥ في ع "وأكره" بزيادة الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>