للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها شاة؟

قال: يشرب من لبنها،٣ كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) ٤ أو حيله.٥

قال إسحاق: كما قال.


١ هذا هو المذهب كما في الإنصاف.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يحنث، وقال القاضي: يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر فيه لبن حنث بأكله. المغني [١١/٣١٤،] الإنصاف ١١/٧٢-٩٥، المبدع ٩/٢٩٧.
٢ في ع (قلت أن لا يشرب) ، والمناسب ما أثبته من ظ لأن فيه زيادة إيضاح.
٣ لأن يمينه كانت على لبن البقرة، فلم تتناول ثمنها الذي اشترى به شاة.
٤ في ع "اليمين"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، فإذا قصد بيمينه هذه دفع المن فإنه يحنث، لإمكان المن عليه حينئذ لما سبق ذلك في المسألة (١٧٦١) ، ويصح المعنى أيضاً بما كان في نسخة ع، وهو إرادة دفع اليمين، ويكون معناه الحيلة المذكورة بعد ذلك، والحيلة تفسير لدفع اليمين.
٥ أي إذا جمع لبن البقرة وباعها واشترى بثمنها شاة، فعل كل ذلك حيلة للتخلص من الحنث في يمينه، فإنه يحنث. ويشبه ذلك فعل اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>