للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: الولد ولده إذا كان وطئاً بيناً.

قال إسحاق: هو كما١ قال إذا كان إقراره بالوطء معروفاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفراش للأمة في عبد٢ بن زمعة وغيره.

[١٢٠٤-] قلت: سئل سفيان٣ عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة.


١ اتفق الأئمة الثلاثة أن الأمة تصير فراشاً بالوطء إن أقره سيدها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه، ولا يتوقف ذلك على استلحاقه.
ويدل عليه الحديث المذكور في المسألة وما رواه مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن, لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٤٣، باب القضاء في أمهات الأولاد.
وأخرجه البغوي أيضاً في شرح السنة: ٩/٢٩٧.
وانظر أيضاً عن المسألة زاد المعاد: ٥/٤١٠, والمبدع: ٨/١٠٢, وشرح السنة: ٩/٢٩٧, والمغني: ٧/٤٠١, والإنصاف: ٩/٢٦٣.
٢ سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (٩١٤) ، وسبقت هناك ترجمة عبد بن زمعة.
٣ انظر نص كلام الإمام الثوري هذا في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٤, والأوسط، لوحة رقم: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>