ويدل عليه الحديث المذكور في المسألة وما رواه مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن, لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٤٣، باب القضاء في أمهات الأولاد. وأخرجه البغوي أيضاً في شرح السنة: ٩/٢٩٧. وانظر أيضاً عن المسألة زاد المعاد: ٥/٤١٠, والمبدع: ٨/١٠٢, وشرح السنة: ٩/٢٩٧, والمغني: ٧/٤٠١, والإنصاف: ٩/٢٦٣. ٢ سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (٩١٤) ، وسبقت هناك ترجمة عبد بن زمعة. ٣ انظر نص كلام الإمام الثوري هذا في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٤, والأوسط، لوحة رقم: ٢٠٧.