للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم يشهد ذوي عدل،١ وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها.

[[١٥٥١-] قلت: بحديث من يغرمها؟]

قال: بحديث بسر بن سعيد٢ عن زيد٣ بن


١ المذهب أن الإشهاد على اللقطة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإشهاد، وإنما أمر بالتعريف، كما في حديث زيد بن خالد الآتي، وحديث أبي بن كعب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقيل يجب الإشهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل" رواه أبو داود ٢/٣٣٥ والأمر يقتضي الوجوب. وأجيب عنه: بأنه محمول على الاستحباب لما سبق.
انظر: المغني ٦/٣٣٥، الإنصاف ٦/٤١٨، المبدع ٥/٢٨٥.
٢ هو بسر بن سعيد المدني، العابد، مولى ابن الحضرمي. روى عن أبي هريرة، وعثمان، وزيد بن ثابت، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم. قال مالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل المدينة؟ قال: "مولى لبني الحضرمي يقال له بسر". مات سنة مائة، وقيل سنة مائة وواحد.
[] انظر: تهذيب التهذيب ١/٤٣٧-٤٣٨، والطبقات الكبرى لابن سعد ٥/٢٨١-٢٨٢.
٣ زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، ويقال أبو طلحة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان، وعائشة، وعنه ابناه خالد وأبو حرب، وبسر بن سعيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة ٧٨، وقيل بالكوفة. تهذيب التهذيب ٣/٤١٠، الإصابة ١/٥٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>