للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٠٣-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.١

[[٢٢٠٤-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.]

قال [ع-١٤٧/ب] أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٢٠٥-] قلت: سئل٣ عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،


١ قال المروزي في اختلاف العلماء، ورقة (٩٩) : فإن اشترى جراباً على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة، فوجدها تسعين، فإن سفيان قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.
٢ تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم: (٢٢٠٠) .
٣ كلمة (سئل) ناقصة من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>