للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته

[[١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟]

قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.

قلت: يرجع إن شاء.

قال١: يرجع إن شاء يعني الزوج.

قال إسحاق: كما قال٢ يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن٣.


١ في ع زيادة "قال" قبل "يرجع".
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في مسألتي رقم: (٩٧١) ، (٩٧٢) .
٣ أي أن الإمام إسحاق يرى أنه لا بد أن يرجع في تمليكه، ولا يكفي عنده الغشيان كما هو عند الإمام أحمد، وسبق استدلال الإمام على هذا بقول حفصة لزبراء: " أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>