٢ روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن الزبير عن الضحاك بن مزاحم (أنه صلى مع إمام لم يخطب يوم الجمعة فصلى الإمام ركعتين، فقام الضحاك فصلى ركعتين بعدما قضى الصلاة جعلهن أربعاً) . قال سفيان: (وقال غيره: استقبل الصلاة أربعاً ولا يعتد بما صلى مع الإمام) . المصنف ٣/١٧١. وانظر قول سفيان: (باشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة) . في شرح البخاري لابن بطال خ ل ب ٢٥٥، الأوسط خ ل أ ١٨٧، المغني ٢ /٣٠٢، المعاني البديعة خ ل أ ٥١، الروض النضير ٢/٣٠٠. ٣ نقل عنه أن من لم يخطب يوم الجمعة يصلي أربعاً ابن هانئ في مسائله ١/٨٨ (٤٤١) ، وأبو داود في مسائله ص ٥٧. ولا نزاع في المذهب أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. انظر: الفروع ١/٥٥٦، الإنصاف ٢/٣٨٦، الكافي ١/٢٨٩.