للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥١٥-] قلت: على المسافر جمعة؟]

قال: لا١.

[[٥١٦-] قلت: على العبد جمعة؟]

قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده٢.

[٥١٧-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٥ (٤٥٧) ، وأبو داود في مسائله ٥٦.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الجمعة: لا تجب على المسافر، وهذا ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الجمعة تلزمه إذا حضرها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. وقال ابن تيمية: (يحتمل أن تلزمه تبعاً للمقيمين) .
انظر: الفروع ١/٥٤٢، الاختيارات الفقهية ص٧٩، الإنصاف ٢/٣٦٨، ٣٦٩.
٢ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٢، وكون الجمعة لا تجب على العبد كما في هذه الرواية، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تجب عليه، اختارها أبو بكر. وعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه، فلو منعه خالفه، وذهب إليها.
وعنه: تجب عليه بإذن سيده.
انظر: المغني ٢/٣٣٩، المحرر في الفقه ١/١٤٢، المبدع ٢/١٤١، ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>