والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الجمعة: لا تجب على المسافر، وهذا ما عليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أن الجمعة تلزمه إذا حضرها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. وقال ابن تيمية: (يحتمل أن تلزمه تبعاً للمقيمين) . انظر: الفروع ١/٥٤٢، الاختيارات الفقهية ص٧٩، الإنصاف ٢/٣٦٨، ٣٦٩. ٢ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٢، وكون الجمعة لا تجب على العبد كما في هذه الرواية، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: أنها تجب عليه، اختارها أبو بكر. وعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه، فلو منعه خالفه، وذهب إليها. وعنه: تجب عليه بإذن سيده. انظر: المغني ٢/٣٣٩، المحرر في الفقه ١/١٤٢، المبدع ٢/١٤١، ١٤٤.