٢ انظر: قول إسحاق في: الأوسط ٣/٥٣، المغني ١/٤٢٢. ٣ نقل ابن المنذر نص هذه المسألة في: الأوسط خ ل أ ٢٤٣. وقال ابن حزم: (اتفقوا على أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات) . مراتب الإجماع ص٢٤، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٢. (و) إضافة من ع. ٥ قال الخرقي: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه) . انظر: المغني٢/٢٦٧. قال البهوتي: (إنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقى أخرى ولا نظير لها في الفرض. ولا المغرب؛ لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وتراً، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض) كشاف القناع ١/٥٩٥، ٥٩٦.