٢ إذا أوصى الموصي أن يحج عنه بقدر من المال، كأن قال: حجوا عني بألف درهم، فالمذهب أنه يحج عنه بجميعه بقدر ما يبلغ من الحجج، لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها. قال ابن قدامة في المقنع: "وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به" ا. هـ. وعنه رواية: تصرف في حجة، والباقي للورثة. فإن لم تكف الألف، أو البقية بعد الإخراج، حج به من حيث بلغ، على الصحيح من المذهب، وقيل: يعان به في حجه. [] المغني ٦/٥٦٠، الإنصاف ٧/٢٣٧-٢٣٨، المحرر ١/٣٨٧، المقنع بحاشيته ٣/٣٧١، الهداية ١/٢٢٣. أما إن حدد ذلك كأن قال: حجوا عني بألف درهم حجة، فما نقل عن الإمام أحمد هنا، رواية قدمها أبو الخطاب في الهداية. والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف بأنه يدفع جميع المبلغ إلى من يحج عنه، وجزم به في المغني والمحرر، لأنه قصد إرفاقه بذلك. الإنصاف ٧/٢٣٩، المغني ٦/٥٦٣، المحرر ١/٣٨٧، الهداية ١/٢٢٤