٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله المرداوي فقال: نقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع، ثم شهد لم تقبل. الإنصاف ١٢/٧٢. كما نقل هذه الرواية ابن مفلح في النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٧، وراجع المغني ٩/١٨٥، والمبدع ١٠/٢٤٩، والكافي ٤/٥٣٢. ٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية، وذكر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: سئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد، أترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال: لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلاً، ثم شهد عليه بشهادة، وجب قبول شهادته. الأوسط ٣/١٠٧، وراجع الإجماع لابن المنذر ص ٣٠ برقم: ٢٦٤.